تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
الاستخفاف باللفظ ، وباليد إذا عرف الحاجة إلى الضرب . * ولو افتقر إلى الجرح أو القتل افتقر إلى إذن الإمام على رأي . ولا تقام الحدود إلَّا بإذنه ، ويجوز إقامتها على المملوك ، قيل : وعلى الولد والزوجة . وللفقيه الجامع للشرائط الإفتاء - وهي العدالة ، والمعرفة بالأحكام
شرح
الثاني ، وإلَّا لزم وقوع المعروف وارتفاع المنكر أو إخلاله تعالى بالواجب ( 1 )( 1 ) لمزيد التوضيح راجع « كشف المراد » ص 428 و « مختلف الشيعة » ص 338 .واعترض عليه بجواز اختلاف الواجب لأجل اختلاف محالَّه كالقادر والعاجز ، فيمكن أن يكون الواجب على الله تعالى التخويف والإنذار بالمخالفة ، لئلَّا يبطل التكليف ( 2 )( 2 ) المعترض هو العلامة في « مختلف الشيعة » ص 338 .واعتمد ابن إدريس على فقد الدليل العقلي بعد الاستقراء التامّ ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 22 : « لو وجبا عقلا لكان في العقل دليل على وجوبهما ، وقد سبرنا أدلَّة العقل فلم نجد فيها ما يدلّ على وجوبهما ، ولا يمكن العلم الضروري في ذلك ، لوجود الخلاف فيه » . وهذا الكلام بعينه مأخوذ من « الاقتصاد » ص 147 .وقد بيّناه . قوله رحمه الله : « ولو افتقر إلى الجرح أو القتل افتقر إلى إذن الإمام على رأي » . أقول : إذا افتقر الآمر والناهي إلى الجرح أو القتل في الأمر والنهي فهل يجوز له
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 508 | الشهيد الأول / رضا المختاري