تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
ولا يحلّ الحكم والإفتاء لغير الجامع للشرائط ، ولا يكفيه فتوى العلماء ، ولا تقليد المتقدّمين ، فإنّ الميّت لا يحلّ تقليده وإن كان مجتهدا . * والوالي من قبل الجائر إذا تمكَّن من إقامة الحدود ، قيل : جاز له معتقدا نيابة الإمام . والأحوط المنع . أمّا لو اضطرّه السلطان جاز ، إلَّا في القتل ، ولو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز ، إلَّا في القتل .
شرح
ومنعه الشيخ في النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 300 .والاقتصاد ( 2 )( 2 ) « الاقتصاد » ص 150 ، اعلم أنّ الظاهر من عبارته اختيار القول بالجواز كمذهبه في التبيان ، المذكور آنفا . والظاهر أنّ ابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 23 - 24 هو أوّل من نسب إلى الاقتصاد القول بالمنع ، وتبعه غيره كالعلامة وولده والشهيد .وتبعه ابن البرّاج ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 341 .وقال سلار : وأمّا القتل والجراح فإلى السلطان ، لتحريم الإقدام على إراقة الدماء ، ووجوب عصمة النفوس ( 4 )( 4 ) « المراسم » ص 260 .وهو ممنوع لما مرّ ( 5 )( 5 ) يعني ما مرّ آنفا من أدلَّة القائلين بالجواز .قوله رحمه الله : « والوالي من قبل الجائر إذا تمكَّن من إقامة الحدود ، قيل : جاز له معتقدا نيابة الإمام . والأحوط المنع » . أقول : القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية ( 6 )( 6 ) « النهاية » ص 301 .وظاهر سلار ( 7 )( 7 ) « المراسم » ص 261 : « ومن تولَّى من قبل ظالم . فليتعمّد تنفيذ الحقّ ما استطاع ، وليقض حقّ الإخوان » .وقال ابن
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 510 | الشهيد الأول / رضا المختاري