الشرعية عن أدلَّتها التفصيلية - إقامتها ، والحكم بين الناس بمذهب أهل الحقّ .
ويجب على الناس مساعدته على ذلك ، والترافع إليه ، والمؤثر لغيره ظالم .
شرح
ذلك من غير إذن الإمام أم لا ؟ ذهب المرتضى ( 1 )( 1 ) حكاه عنه الشيخ في « الاقتصاد » ص 150 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 339 و « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 458 و « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 993 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 398 - 399 .والشيخ في التبيان ( 2 )( 2 ) « التبيان » ج 2 ، ص 549 ، 566 ، ذيل الآية 104 ، 114 من آل عمران ( 3 ) .وأبو الصلاح ( 3 )( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 267 .وابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 23 .والمصنّف في المختلف ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ص 339 .- وهو الأصحّ - إلى جوازه ( 6 )( 6 ) واختاره أيضا في « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 994 .للعموم ، ولأنّه من باب وجوب المقدّمة ، ولما رواه جابر عن الباقر عليه السلام ، قال : « يكون في آخر الزمان قوم مراؤون - إلى قوله : - لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلَّا إذا أمنوا الضرر - ثمَّ قال : - فجاهدوهم بأبدانكم ، وأبغضوهم بقلوبكم » الحديث ( 7 )( 7 ) « الكافي » ج 5 ، ص 55 - 56 ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 180 - 181 ، ح 372 ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 21 .وفي حسنة ابن أبي عمير : « لا قدّست أمّة لم تأخذ لضعيفها من قويّها بحقّه » ( 8 )( 8 ) « الكافي » ج 5 ، ص 56 ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 180 ، ح 371 ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 20 . اعلم أنّ ما أثبتناه مطابق للنسخ ، وفي المصدر : « ما قدّست » بدل « لا قدست » ، كما أنّ المرويّ عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله في « التبيان » ج 3 ، ص 611 ، ذيل الآية 79 من المائدة ( 5 ) : « لا قدّست » .ولأنّ المقصود هنا هو المدافعة والممانعة ، وإذا وقع ضرر فهو غير مقصود ، وما يشترط فيه الإذن هو الضرر المقصود ( 9 )( 9 ) هذا الدليل الأخير ذكره الشيخ في « الاقتصاد » ص 150 ، نقلا عن السيّد .