* المقصد الخامس
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وهما واجبان على الكفاية على رأي ، إلَّا الأمر بالمندوب فإنّه مندوب .
وإنّما يجبان بشرط علمهما ، وتجويز التأثير ، وإصرار الفاعل على
شرح
قوله رحمه الله : « الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهما واجبان على الكفاية على رأي » .
أقول : لا خلاف في وجوبهما ، واختلف في أمرين :
أ : - ذكره المصنّف - وهو محلّ الوجوب هل هو الأعيان ، أو أنّهما واجبان على الكفاية ؟ اختار المصنّف الثاني ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ص 338 ، « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 118 .وهو مذهب المرتضى ( 2 )( 2 ) حكاه عن ابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 22 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 432 ، والعلامة في « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 458 و « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 993 و « مختلف الشيعة » ص 338 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 398 .وأبي الصلاح ( 3 )( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 267 .وابن البرّاج - في كتابيه ( 4 )( 4 ) أي المهذّب والكامل ، كما في « المهذّب البارع » ج 1 ، ص 70 ، و « مدارك الأحكام » ج 8 ، ص 478 .
والكامل قد فقد ولم يصل إلينا .على ما يلزم من كلامه ( 5 )( 5 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 340 .- وابن إدريس ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 2 ، ص 22 .عملا بقوله تعالى : « وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ