المنهيّ أو خلاف المأمور ، وانتفاء الضرر عنه وعن ماله وعن إخوانه .
ويجبان بالقلب مطلقا أوّلا إذا عرف الانزجار بإظهار الكراهية أو بضرب من الإعراض والهجر ، وباللسان إذا عرف الافتقار إلى
شرح
أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » ( 1 )( 1 ) آل عمران ( 3 ) : 104 .وخالف الشيخ ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 299 ، « الجمل والعقود » ، ضمن « الرسائل العشر » ص 245 ، « التبيان » ج 5 ، ص 257 - 258 ، ذيل الآية 71 من التوبة ( 9 ) .وابن حمزة ( 3 )( 3 ) « الوسيلة » ص 207 .ونجم الدين ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 310 ، « المختصر النافع » ص 115 .في ذلك ، وأوجبوهما على الأعيان ، عملا