ومانع الزكاة مستحلَّا يقتل ، وغير مستحلّ يقاتل حتّى يدفعها .
وسابّ الإمام يقتل . ولو قاتل الذمّي مع البغاة خرق الذمّة .
شرح
فأيّكم يأخذ أمّه ( 1 )( 1 ) يعني عائشة .في سهمه ؟ » . ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ص 337 .قال في المختلف : ومراسيل مثل هذا الشيخ مقبولة لعلمه وعدالته ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ص 337 .وهذا القول رجّحه نجم الدين ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 308 ، « المختصر النافع » ص 110 .واختاره المصنّف في المختلف محتجّا بأنّه قول الأكثر وتطرّق الغلط إليه أندر ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ص 337 : « ولأنّه قول الأكثر فتعيّن المصير إليه ، إذ تطرّق الغلط إلى الأكثر أندر من تطرّقه إلى الأقلّ ، فتغلب على الظنّ صواب حكم الأكثر وخطاء الأقلّ » . وراجع « جواهر الكلام » ج 21 ، ص 341 .ولرواية أبي حمزة الثمالي عن زين العابدين عليه السلام : « إنّ عليّا عليه السلام سار فيهم سيرة رسول الله صلَّى الله عليه وآله يوم الفتح » ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 5 ، ص 33 ، باب بدون العنوان ( من كتاب الجهاد ) ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 155 ، ح 274 ، باب سيرة الإمام ، ح 5 .وهو عامّ ( 7 )( 7 ) قال في « مختلف الشيعة » ص 337 - بعد نقله لرواية أبي حمزة الثمالي بطولها - : « لا يقال : إنّ المراد ينافي هذه الأحكام ، لأنّا نقول : تفصيل هذه الأحكام لا ينافي إرادة العموم » .وفي التحرير ( 8 )( 8 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 156 : « . لا يجوز استغنامها . وهو قويّ » .والقواعد ( 9 )( 9 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 118 : « وفي قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان ، أقربهما المنع » .رجّح الأوّل .
وللشيخ في المبسوط تفصيل آخر يتضمّن جواز أخذها ، وتملك إن لم يرجعوا إلى طاعة الإمام ، وإلَّا ردّت ( 10 )( 10 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 266 - 267 .