ولا يجوز سبي ذراريهم ولا نسائهم ، ولا تملك أموالهم الغائبة ، * وفيما حواه العسكر ممّا ينقل ويحوّل قولان .
وللإمام الاستعانة في قتلهم بأهل الذمّة ، ويضمن الباغي ما يتلفه
شرح
إلَّا الإسلام ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 336 و « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 979 .وقال الشيخ في المبسوط : إذا انتقل إلى غير دينه لا يقرّ ، فإمّا أن يرجع إلى الإسلام أو إلى دينه . ثمَّ قوّى بعده ما ذكرناه ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 57 : « . يطالب إمّا أن يرجع إلى الإسلام أو إلى الدين الذي خرج منه ، ولو قيل :
إنّه لا يقبل منه إلَّا الإسلام أو القتل كان قويّا للآية والخبر . . . » .واعلم أنّه ينبغي أن يكون فرض المسألة قبل مبعث نبيّنا صلَّى الله عليه وآله ، أمّا بعده فالقبول بعيد ، والمصنّف نصّ على عدمه في غير موضع من كتبه ( 3 )( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 112 ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 436 ، « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 960 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 148 .إلَّا أنّ كلامه ظاهر في مبتدئ الانتحال ، وتعليله في المختلف بعدم الفرق ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ص 336 .يعطي اختياره لإقرار المبتدئ . ولعلّ الأقرب أنّه لا يقبل منه إلَّا الإسلام ، وهو اختيار ابن حمزة في الواسطة ( 5 )( 5 ) سبق أن قلنا : إنّ هذا الكتاب قد فقد ولم يصل إلينا .قوله رحمه الله : « وفيما حواه العسكر ممّا ينقل ويحوّل قولان » .
أقول : ذهب السيد ( 6 )( 6 ) « الناصريات » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 261 ، المسألة 206 .والشيخ في المبسوط ( 7 )( 7 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 266 .وابن إدريس إلى أنّها لا تغنم ( 8 )( 8 ) « السرائر » ج 2 ، ص 19 .- وجوّز