ومن بلغ أو أعتق كلَّف الإسلام أو الجزية ، فإن امتنع منهما صار حربيّا .
ويجوز أخذها من ثمن المحرّمات ، ومستحقّها المجاهدون .
ولو استجدّوا كنيسة أو بيعة في بلاد الإسلام وجب إزالتها ، ولهم تجديد ما كان قبل الفتح ، والتجديد في أرضهم .
ولا يجوز للذمّي أن يعلو ببنائه على المسلم ، ويقرّ ما ابتاعه من مسلم ، فإن انهدم لم يجز التعلية .
ولا يجوز لهم دخول المساجد وإن أذن لهم ، ولا استيطان الحجاز .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 498
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٩٨