تصرّف أحد فعليه طسقها له ، ومع غيبته يملكها المحيي .
الثاني : أرض الصلح لأربابها يملكونها على الخصوص ، ويجوز لهم التصرّف بالبيع والوقف وغيرهما ، وعليهم ما صالحهم الإمام . ولو باعها المالك من مسلم انتقل ما عليها إلى رقبة البائع . ولو أسلم الذمّيّ سقط ما على أرضه واستقرّ ملكه .
ولو صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين ولهم السكنى فهي كالمفتوحة عنوة : عامرها للمسلمين ومواتها للإمام .
الثالث : أرض من أسلم عليها طوعا ، وهي لأربابها يتصرّفون فيها كيف شاؤوا ، وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط .
الرابع : الأنفال ، وهي كلّ أرض خربة باد أهلها واستنكر رسمها ، والأرضون الموات التي لا أرباب لها ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، وكلّ أرض لم يجر عليها ملك مسلم .
وكلّ من سبق إلى أحياء ميّتة فهو أحقّ بها ، ولو كان لها مالك معروف فعليه طسقها له . وللإمام تقبيل كلّ أرض ميّتة ترك أهلها عمارتها ،
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 489
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٨٩