تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
أو كان الزوج طفلا ، أو أسرت المرأة انفسخ بالأسر ، ولو كانا مملوكين تخيّر الغانم . ولا يجب إعادة المسبيّة لو صولح أهلها على إطلاق مسلم من يدهم فأطلق ، ولو أطلقت بعِوَض جاز ما لم يستولدها مسلم . ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه إن خرج قبله ، وإلَّا فلا . ويحقن الحربيّ دمه وولده الصغار وماله المنقول بإسلامه في دار الحرب ، وما لا ينقل للمسلمين ، ولو سبيت زوجته الحامل منه استرقّت دون حملها .

المطلب الثالث في الأرضين

وهي أربعة : [ الأوّل ] : المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة ، ويتولَّاها الإمام ، ولا يملكها المتصرّف على الخصوص ، ولا يصحّ بيعها ولا وقفها . ويصرف الإمام حاصلها في مصالح المسلمين . ويقبّلها الإمام ممّن يراه بما يراه ، وعلى المتقبّل بعد مال القبالة الزكاة مع الشرائط ، وينقلها الإمام من متقبّل إلى غيره بعد المدّة . ومواتها وقت الفتح للإمام خاصّة لا يجوز إحياؤها إلَّا بإذنه ، فإن
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 488 | الشهيد الأول / رضا المختاري