كثروا ، سواء البرّ والبحر .
ويسهم للخيل وإن لم تكن عرابا ، لا لما لا ينتفع به منها ، ولا لغيرها من الحيوانات .
ولا يسهم للمغصوب إذا كان المالك غائبا ، ولو كان حاضرا فالسهم له .
ويسهم للمستعار والمستأجر ، والسهم لهما دون المالك . والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة .
ويشارك الجيش السريّة الصادرة عنه . ولا يتشارك الجيشان من البلد إلى جهتين ، ولا الجيش السريّة الخارجة عنه من البلد .
وليس للأعراب شيء وإن قاتلوا مع المهاجرين ، بل يرضخ لهم ما يراه الإمام .
ولا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام ، فإن غنموها ثمَّ استردّها المسلمون فلا سبيل على الأحرار ، والأموال لأربابها قبل القسمة ، ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها ، ويرجع الغانم بها على بيت المال
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 486
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٨٦