المطلب الثاني في الأسارى
الإناث يملكن بالسبي ، وكذا من لم يبلغ ، ويعتبر المشتبه بالإنبات .
والبالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضّي الحرب وجب قتله - إمّا بضرب عنقه ، أو بقطع يده ورجله من خلاف وتركه حتّى ينزف - وإن أخذ بعده لم يجز قتله ، ويتخيّر الإمام بين المنّ والفداء والاسترقاق وإن أسلموا بعد الأسر .
ويجب إطعام الأسير وسقيه وإن أريد قتله - ولو عجز لم يجب قتله ، ولو قتله مسلم فهدر - ودفن الشهيد خاصّة .
والطفل تابع ، ولو أسلم أحد أبويه تبعه .
ويكره قتل الأسير صبرا ، وحمل رأسه من المعركة .
ولو استرقّ الزوج انفسخ النكاح لا بالأسر خاصّة . ولو أسر الزوجان ،