تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧

المطلب الثاني في الأسارى

الإناث يملكن بالسبي ، وكذا من لم يبلغ ، ويعتبر المشتبه بالإنبات . والبالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضّي الحرب وجب قتله - إمّا بضرب عنقه ، أو بقطع يده ورجله من خلاف وتركه حتّى ينزف - وإن أخذ بعده لم يجز قتله ، ويتخيّر الإمام بين المنّ والفداء والاسترقاق وإن أسلموا بعد الأسر . ويجب إطعام الأسير وسقيه وإن أريد قتله - ولو عجز لم يجب قتله ، ولو قتله مسلم فهدر - ودفن الشهيد خاصّة . والطفل تابع ، ولو أسلم أحد أبويه تبعه . ويكره قتل الأسير صبرا ، وحمل رأسه من المعركة . ولو استرقّ الزوج انفسخ النكاح لا بالأسر خاصّة . ولو أسر الزوجان ،