عمرة تمتّع بالأخيرة .
وتستحبّ المفردة في كلّ شهر ، وأقلَّه عشرة أيّام ، والحلق فيها أفضل من التقصير ، ويحلّ مع أحدهما من كلّ شيء عدا النساء ، فإذا طاف طوافهنّ حللن له .
المطلب الثاني في الحصر والصدّ
من صدّ بالعدوّ بعد تلبّسه ولا طريق غيره ، أو كان وقصرت النفقة عن الموقفين أو مكَّة ، نحر أو ذبح وتحلَّل بالهدي ونيّة التحلَّل . ولو كان هناك طريق آخر لم يتحلَّل . وإن خشي الفوات صبر حتّى يتحقّق ثمَّ يتحلَّل بالعمرة ثمَّ يقضي في القابل مع وجوبه وإلَّا ندبا . وكذا المعتمر إذا منع عن مكَّة
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 462
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٦٢