النظر الرابع
في اللواحق
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل في العمرة المفردة
وتجب على الفور على من يجب عليه الحجّ بشروطه في العمر مرّة ، إلَّا المتمتّع ، فإنّ عمرة تمتّعه تجزئ عنها .
وقد تجب بالنذر وشبهه ، والاستئجار ، والإفساد ، والفوات ، والدخول إلى مكَّة لغير المتكرّر . وتتكرّر بتكرّر السبب .
ويجب فيها النيّة ، والإحرام من الميقات أو من خارج الحرم - وأفضله الجعرانة ، ثمَّ التنعيم ، ثمَّ الحديبية - والطواف وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء وركعتاه .
وتصحّ في جميع أيّام السنة ، وأفضلها رجب .
ويجوز العدول بها إلى التمتّع إن وقعت في أشهر الحجّ .
ولو اعتمر متمتّعا لم يجز الخروج حتّى يأتي بالحجّ ، فإن خرج من مكَّة بحيث لا يفتقر إلى استئناف إحرام آخر جاز ، ولو خرج فاستأنف
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 461
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٦١