والمحصور الممنوع بالمرض عن مكَّة أو الموقفين يبعث ما ساقه ، وإلَّا هديا أو ثمنه ويتمّ محرما حتّى يبلغ الهدي محلَّه : إمّا منى للحاجّ أو مكَّة للمعتمر ، ثمَّ يحلّ بالتقصير ، إلَّا من النساء ، إلى أن يحجّ في القابل مع وجوبه ، أو يطاف عنه للنساء مع ندبه .
ولو زال العارض فأدرك أحد الموقفين تمَّ حجّه ، وإلَّا تحلَّل بعمرة وقضى في القابل واجبا مع وجوبه وإلَّا ندبا .
ولا يبطل تحلَّله لو بان أنّه لم يذبح عنه ، وكان عليه ذبحه في القابل .
والمعتمر إذا تحلَّل يقضي العمرة عند المكنة ، والقارن يحجّ في القابل كذلك إن كان واجبا ، وإلَّا تخيّر .
المطلب الثالث في نكت متفرّقة
تحرم لقطة الحرم وإن قلَّت وتعرّف سنة ، فإن وجد المالك وإلَّا تخيّر
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 465
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٦٥