والطواف للمجاور أفضل من الصلاة ، والمقيم بالعكس .
شرح
ولرواية حفص بن غياث عن أبيه عن عليّ عليه السلام قال : « على الرجال والنساء أن يكبّروا أيّام التشريق في دبر الصلوات » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 289 ، ح 869 ، باب صلاة العيدين ، ح 25 .وأجيب بأنّ المستحبّ مراد فيدخل في الغرض ، ولا نسلَّم أنّه غاية الواجب بل هو ظاهر في غاية التسخير ( 2 )( 2 ) لأنّه قال الله تعالى « كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّه َ عَلى ما هَداكُمْ » ( الحج ( 22 : 37 ) .ولو سلَّم منعنا أنّه المعهود ، والتفسير المحكيّ لا ينهض حجّة . وما ذكر من الآية الثانية والأحاديث تحمل على الندب توفيقا .
وربما احتجّوا بالاحتياط ( 3 )( 3 ) كالسيد المرتضى في « الانتصار » ص 58 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 387 .وأجيب بأنّه لا مع الاعتقاد لا يفيد ، ومعه قد لا يطابق