تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
ويكفي هدي السياق عن هدي التحلَّل ، ولا بدل لهدي التحلَّل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه لم يتحلَّل وإن حلّ . ولا صدّ بالمنع عن منى . ولو احتاج إلى المحاربة لم تجب وإن غلب السلامة . * ولو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالوجه الوجوب . ولو ظنّ مفارقة العدوّ قبل الفوات جاز التحلَّل ، والأفضل البقاء ،
شرح
قوله رحمه الله : « ولو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالوجه الوجوب » . أقول : قد مرّ البحث في وجوب تحمّل المال للعدوّ ونفي الشيخ له ( 1 )( 1 ) مرّ في ص 377 ونفاه الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 301 كما مرّ .وظاهر المصنّف ( 2 )( 2 ) مرّ في ص 377 حيث قال المصنّف في المتن : « ولو افتقر . إلى مال للعدوّ في الطريق مع تمكّنه على رأي ، سقط » وهذا ظاهر في نفي وجوب تحمّل المال .أيضا . وهنا - أعني حالة الصدّ - حكم الشيخ أيضا بعدم وجوب البذل ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 334 .لعدم حصول الشرط الواجب استمراره . وربما فرّق بأنّ الوجوب هنا معلوم الوجوب إتمام النسك ، والمسقط له مظنون ، ولا كذلك المسألة الأولى ، لأنّ الأمر فيها بالعكس .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 463 | الشهيد الأول / رضا المختاري