ويستحبّ لمن نفر في الأخير الاستلقاء في مسجد الحصبة بعد صلاة ركعتين ، وللعائد دخول الكعبة خصوصا الصرورة ، والصلاة بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء - ركعتين بالحمد وحم السجدة ، وفي الثانية بعددها - وفي الزوايا ، والدعاء ، واستلام الأركان خصوصا اليماني والمستجار ، والشرب من زمزم ، والدعاء خارجا من باب الحنّاطين ،
شرح
ولصدق : شيء من الذكر في الأيّام المعدودات واجب ، ولا شيء من الذكر غير المدّعى فيها بواجب ، فيجب الذكر المدّعى . أمّا الصغرى فلقوله تعالى « وَاذْكُرُوا الله فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ » ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 203 .والأمر للوجوب ، والمعدودات ، أيّام التشريق ، ذكره أكثر المفسّرين ( 2 )( 2 ) « التبيان » ج 2 ، ص 175 ، « الكشّاف » ج 1 ، ص 249 ، « مجمع البيان » ج 2 ، ص 299 ، « جوامع الجامع » ج 1 ، ص 113 ، « التفسير الكبير » ج 5 ، ص 192 ، ذيل الآية 203 من البقرة ( 2 ) .والشيخ في الخلاف ادّعى عليه الإجماع ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 435 - 436 ، المسألة 332 : « الأيّام المعدودات أيّام التشريق بلا خلاف . . . » .وأمّا الكبرى فبالإجماع .
ولأنّ الصادق عليه السلام قال في رواية محمّد بن مسلم - حيث سألته عن معنى