ويزول بالإحرام ما يملكه من الصيود معه ، فلو لم يرسله ضمن .
ولو أمسك المحرم فذبحه آخر فعلى كلّ فداء . ولو أمسكه محرم في الحلّ فذبحه محلّ ضمن المحرم خاصّة .
ولو أغلق على حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالهلال الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم إن كان محرما .
ولو نفّر حمام الحرم فشاة ، وإن لم يرجع فعن كلّ واحد شاة .
ولو أوقد جماعة نارا فوقع طائر فعلى كلّ واحد فداء كامل إن قصدوا ، وإلَّا فالجميع فداء .
شرح
قال في المختلف : وكلامه هذا يشعر بما قلناه ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ص 269 .وصرّح في النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 219 : « . فأمّا ما عدا هذا من الطيب والرياحين فمكروه يستحبّ اجتنابه » ، « المبسوط » ج 1 ، ص 319 .- وتبعه ابن إدريس ( 3 )( 3 ) نسبه إليه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 268 ، ولكنّ الظاهر من كلام ابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 542 ، 545 خلاف ذلك ، فإنّه قال : « يحرم عليه . الطيب على اختلاف أجناسه » ، « . هذا مذهب شيخنا أبي جعفر رحمه الله في نهايته . والأظهر بين الطائفة تحريم الطيب على اختلاف أجناسه ، لأنّ الأخبار عامّة في تحريم الطيب على المحرم ، فمن خصّصها بطيب دون طيب يحتاج إلى دليل » .بكراهية الرياحين ، للأصل ، وأحاديث القصر ( 4 )( 4 ) يعني أحاديث القصر على عدد معيّن كالستّة ، وقد سبق تخريجها في ص 402 .ولصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام : « لا بأس أن تشمّ الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 4 ، ص 355 ، باب الطيب للمحرم ، ح 14 ، وفي سنده : « علي بن إبراهيم ، عن أبيه . . . » ، « الفقيه » ج 2 ، ص 225 ، ح 1057 ، باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله و . ، ح 29 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 305 ، ح 1041 ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ، ح 39 .