ولا ضمان لو شكّ في كونه صيدا .
ويقوّم الجزاء وقت الإخراج ، وما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف .
ويجوز صيد البحر - وهو ما يبيض ويفرّخ فيه - وأكله ، والدجاج الحبشيّ والنعم إذا توحّشت .
ولا كفّارة في السباع ، ولا المتولَّد بين وحشيّ وإنسيّ ، أو بين المحرّم والمحلَّل إذا لم يصدق الاسم .
ويجوز قتل الأفعى والفأرة والعقرب والبرغوث ، ورمي الحدأة والغراب ، وإخراج القماري والدباسي من مكَّة لا قتلها وأكلها .
شرح
الصادق عليه السلام قال : سألته عن التفّاح والأترجّ ( 1 )( 1 ) « الأترجّ : . فاكهة معروفة ، الواحدة : أترجّة ، وفي لغة ضعيفة : ترنج » ( « المصباح المنير » ص 91 ، « ترج » ) .والنبق ( 2 )( 2 ) « النبق : شجرة من الفصيلة السدرية قليلة الارتفاع أغصانها ملس بيض اللون . . . » ( « المعجم الوسيط » .
ج 2 ، ص 898 ، « نبق » ) .وما طاب ريحه ، فقال : « يمسك على شمّه ويأكله » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 305 - 306 ، ح 1042 ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ، ح 440 « الاستبصار » ج 2 ، ص 183 ، ح 606 ، باب جواز أكل ماله رائحة طيّبة من الفواكه ، ح 1 ، وفيهما : « طابت » ، وفي النسخ : « طاب » كما أثبتناه .وقال الشيخ في الاستبصار :
ولا تنافي [ هذا الخبر ] رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في