ولو أكل مقتوله فدى القتيل وضمن قيمة ما أكل .
ولو لم يؤثّر الرمي فلا شيء ، ولو جرحه ثمَّ رآه سويّا فربع القيمة ، ولو جهل حاله فالجميع ، وكذا لو جهل التأثير .
وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي عينيه الجميع ، وكذا في يديه أو رجليه .
ويضمن كلّ من المشتركين فداء كملا ، وشارب لبن الظبية دما وقيمة اللبن . ولو ضرب بطير على الأرض فدم وقيمتان .
شرح
جواز أكل الأترجّ ، وقوله : « إنّه طعام ليس هو من الطيب » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 306 ، ح 1043 ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ، ح 41 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 183 ، ح 607 ، باب جواز أكل ما لله رائحة طيّبة من الفواكه ، ح 2 .لأنّه إنّما أباح أكله ولم يذكر جواز شمّه ، فيحمل على الخبر الأوّل المبيّن ( 2 )( 2 ) « الاستبصار » ج 2 ، ص 183 .