وفي كسر بيض القطا والقبج لكلّ بيضة مخاض من الغنم إن تحرّك ، وإلَّا أرسل فحولة الغنم في إناث بعدده فالناتج هدي ، فإن عجز فكبيض النعام .
وفي الحمام - وهو كلّ مطوّق - لكلّ حمامة شاة على المحرم في الحلّ ، ولكلّ فرخ حمل ، وكذا لكلّ بيضة إن تحرّك الفرخ ، وإلَّا فدرهم .
وعلى المحلّ في الحرم لكلّ حمامة درهم ، ولكلّ فرخ نصف ، ولكلّ
شرح
واستثنى من المذكور الورس ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 319 : « ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه ، وأغلظها خمسة أجناس : المسك والعنبر والزعفران والعود . وقد ألحق بذلك الورس » .وكذا ابن أبي عقيل زعم أنّ الأكثر المسك والعنبر والزعفران والورس ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 268 ، حيث قال - بعد نقله لكلام المبسوط الذي ذكر آنفا - : « وكذا قال ابن أبي عقيل ، إلَّا أنّه قال : أكثر الطيب عندهم أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران » .ثمَّ إنّ الروايتين لم تتناولا جميع ما ادّعاه ، فحينئذ الأظهر هو التعميم ، وظاهر الاستبصار ما تضمّنتاه ( 3 )( 3 ) « الاستبصار » ج 2 ، ص 180 .