ويكره لبس السلاح اختيارا ، والإحرام في السود والمعصفر والوسخة والمعلمة ، والحنّاء للزينة ، والنقاب للمرأة ، والحمّام ، واستعمال الرياحين ، وتلبية المنادي .
المطلب الرابع في الكفّارات
وفيه مقامان :
[ المقام ] الأوّل في كفّارة الصيد
في النعامة بدنة ، أو يفضّ ثمن البدنة على البرّ ، ويطعم ستّين
شرح
الطيب » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 353 ، باب الطيب للمحرم ، ح 1 ، وفيه : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان . . . » وانظر ما تقدّم في ص 106 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 297 ، ح 1006 ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ، ح 4 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 178 ، ح 590 ، باب الطيب ، ح 1 . اعلم أنّ ما ذكره الشهيد هنا هي رواية معاوية بن عمّار ، ويأتي نصّ رواية حريز في ص 405 .والتقريب قريب ممّا مرّ ( 2 )( 2 ) يريد ما مرّ آنفا قبيل هذا .وقال في النهاية ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 219 .والخلاف - مدّعيا للإجماع - : إنّما يحرم المسك والعنبر والزعفران