بالتظليل دونه - وتغطية الرجل رأسه وإن كان بالارتماس .
وفرخ الصيد وبيضه والجراد كالصيد .
وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة ، وكذا لو ذبحه المحلّ في الحرم ، فلو ذبحه المحلّ في الحلّ جاز للمحلّ أكله في الحرم .
ويقدّم قول مدّعي إيقاع العقد في الإحلال ، لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر لو أنكرته ، ولو أوقعه الوكيل المحلّ حال إحرام الموكَّل بطل . ويجوز مراجعة الرجعيّة ، وشراء الإماء .
شرح
ظاهر ابن الجنيد لقوله : « المسك والعنبر والزعفران والورس وما جرى مجراها » ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 268 .والورس قيل : إنّه نبت أحمر يشبه الزعفران المسحوق يوجد على قشور شجرة ينحت منها ( 2 )( 2 ) قاله ابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 545 ، والعلامة في « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 783 .وقال الجوهري : « هو نبت أصفر يكون باليمن تتّخذ منه الغمرة للوجه » ( 3 )( 3 ) « الصحاح » ج 3 ، ص 988 ، « ورس » .