* والطيب مطلقا على رأي وإن كان في الطعام ، إلَّا خلوق الكعبة والفواكه .
والاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، والجدال - وهو قول : « لا
شرح
وجوابه : الجمع بين الروايات بالاستحباب .
تنبيه : قال صاحب الجامع رحمه الله بمقالة الشيخ في العامد ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 316 ، 363 ، « النهاية » ص 215 ، وقد تقدّم في ص 392 - 393 .وصرّح بعدم الإجزاء عن الفرض ( 2 )( 2 ) « الجامع للشرائع » ص 179 : « فإنّ أهلّ المتمتّع بالحجّ - قبل أن يقصّر - عمدا بطلت متعته ، وصارت حجّة مفردة ، ولم تجزئه ، وإن فعله سهوا فلا شيء عليه . . . » .وهو وجه ، إذا الفرض التمتّع ، ولا ضرورة فلا يصحّ العدول . ويحتمل الإجزاء ، لعدم الأمر بالإعادة فلا تجب ، وإلَّا لتأخّر البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب .
قوله رحمه الله : « والطيب مطلقا على رأي » .
أقول : أي يحرم الطيب مطلقا ، أي أيّ طيب من غير تقييد بخصوصيّة طيب ،