للرجال ، والاشتراط ، والإحرام في القطن ، وتوفير شعر الرأس من أوّل ذي القعدة للمتمتّع - ويتأكَّد عند هلال ذي الحجّة - وتنظيف الجسد ، وقصّ الأظفار ، وأخذ الشارب ، وإزالة الشعر ، والاطلاء ، والغسل ، والإحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها ، أو ستّ ركعات وأقلَّه ركعتان .
والمرأة كالرجل ، إلَّا في تحريم المخيط ، ولا يمنعها الحيض منه ، فإن تركته ظنّا بالمنع رجعت مع المكنة ، وإلَّا خارج الحرم ، وإلَّا في موضعها .
شرح
وتمّت عمرته » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 440 ، باب المتمتّع ينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ أو . ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 159 ، ح 528 ، باب الخروج إلى الصفا ، ح 53 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 175 ، ح 579 ، باب المتمتّع يحرم بالحجّ و . ، ح 3 ، وص 242 - 243 ، ح 845 ، باب من نسي التقصير حتّى أهلّ بالحجّ ، ح 2 .له : النهى عن الإحرام الثاني لإجماعنا على تحريم الإدخال ، وهو مفسد .
وجوابه : لا نسلَّم أنّ النهي هاهنا مفسد ، لرجوعه إلى وصف خارج عن ماهية الإحرام لو سلَّم أنّه إدخال ، ولم لا يكون الإدخال هنا غير متحقّق ؟ إذ لم يبق عليه