ولبس الثوبين ممّا تصحّ فيه الصلاة .
ويبطل الإحرام بإخلال النيّة عمدا وسهوا ، وبأن ينوي النسكين معا .
والأخرس يحرّك لسانه بالتلبية ويعقد قلبه ، ولو فعل المحرّم قبلها فلا كفّارة .
ويجوز الحرير للنساء ، والمخيط لهنّ ، وتعديد الثياب ، والإبدال ، ولبس القباء مقلوبا للفاقد .
شرح
والقول بالإجزاء قول المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 314 .والنهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 211 .وردّه ابن إدريس رحمه الله مستسلفا أنّ فقد نيّة الإحرام يجعل باقي الأفعال في حكم المعدوم ، لعدم صحّة نيّتها محلَّا فتبطل ، إذ العمل بغير نيّة باطل ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 529 - 530 ، 584 - 585 .فلا يرد عليه قول المحقّق في المعتبر :
لست أدري كيف تخيّل له ( 4 )( 4 ) « تخيّل الشيء له : تشبّه وتصوّر » ( « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 266 ، « خيل » ) .هذا الاستدلال ؟ لأنّا نتكلَّم على تقدير إيقاع نيّة كلّ منسك على وجهه ظانّا أنّه أحرم ( 5 )( 5 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 810 .والأقرب الأوّل ، لنا : مساواته لسائر الأركان ( 6 )( 6 ) قال في « الدروس الشرعية » ص 91 : « والأركان . ثلاثة عشر : النيّة والإحرام و . ويتحقّق البطلان بفوات شيء من الأركان عمدا لا سهوا ، إلَّا أن يكون الفائت الموقفين فيبطل وإن كان سهوا » .وقوله صلَّى الله عليه وآله : « رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان » ( 7 )( 7 ) سبق تخريجه في ص 204 ، التعليقة 2 .ولأنّه مأمور بإيقاع الأفعال حينئذ ، والأمر يدلّ على