النظر الثاني
في الشرائط
يشترط في حجّة الإسلام التكليف ، والحرّية ، والاستطاعة وهي الزاد والراحلة ومؤونة عياله ، وإمكان المسير وهو الصحّة وتخلية السرب والقدرة على الركوب وسعة الوقت .
فلا يجب على الصبيّ والمجنون ، ولو حجّا أو حجّ عنهما لم يجزئ عن حجّة الإسلام . ولو حجّا ندبا ثمَّ كملا قبل المشعر أجزأ . ويحرم المميّز ، والوليّ عن غير المميّز والمجنون .
ولو حجّ المملوك بإذن مولاه لم يجزئ عن حجّة الإسلام ، إلَّا أن يدرك المشعر معتقا ، ويتمّ لو أفسده ويقضيه ، ويجزئه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر ، وإلَّا فلا .
* ومن وجد الزاد والراحلة على نسبة حاله وما يمون عياله ذاهبا
شرح
قوله رحمه الله : « ومن وجد الزاد والراحلة على نسبة حاله وما يمون عياله ذاهبا