الموجودين فيه - وأما غيرها فيجب صرف حصّة الأصناف إليهم .
وما يخصّه يحفظ له إلى حين ظهوره ، أو يصرفه من له أهليّة الحكم بالنيابة عنه في المحتاجين من الأصناف على سبيل التتمّة . ولو فرّقه غير الحاكم ضمن .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 293
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٩٣