تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
حمزة في الواسطة ( 1 )( 1 ) هذا الكتاب قد فقد ولم يصل إلينا ، وانظر ما تقدّم في ص 77 ، التعليقة 3 .وابن إدريس ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 1 ، ص 463 .وابني سعيد ( 3 )( 3 ) يحيى بن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 144 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 154 .وهو الذي رواه عبيد بن زرارة - بطريق ابن فضّال وابن بكير - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله فلم يجد لها موضعا ، فاشترى به مملوكا فأعتقه هل يجوز ذلك ؟ قال : « نعم ، لا بأس بذلك » قلت : فإنّه أصحاب مالا ثمَّ مات وليس له وارث فمن يرثه ؟ قال : « يرثه الفقراء الذين يستحقّون الزكاة ، لأنّه إنّما اشتري بمالهم » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 3 ، ص 557 ، باب الرجل يحجّ من الزكاة أو يعتق ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 100 ، ح 281 ، باب الزيادات في الزكاة ، ح 15 .وضعّف الطريق بالمذكورين ( 5 )( 5 ) المضعّف هو المحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 589 - : « وتضعّف الرواية بأنّ فيها ابن فضّال وهو فطحي ، وعبيد الله بن بكير وفيه ضعف » - و « نكت النهاية » ج 1 ، ص 438 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 260 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 191 و « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 246 .وأجيب بأنّ الأصحاب وثّقوهما ( 6 )( 6 ) المجيب هو العلامة في « مختلف الشيعة » ص 191 : « . على أنّ الراويين قد وثّقهما الأصحاب » .قال المحقّق في المعتبر : ويمكن أن يقال : تركته للإمام ، لعدم ملك الأصناف إيّاه ، إذ هو مصرف ، فهو سائبة . ثمَّ قوّى العمل بالرواية لسلامتها عن معارض وإطباق المحقّقين منّا على العمل بها ( 7 )( 7 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 589 .قلت : لأنّ ما ذكره من الاعتبار في مقابلة النصّ ، مع منع عدم ملكهم ، ومنع توقّف الإرث على ملكهم ، ولم لا يكون مجرّد الشراء بمالهم وتسليط المكلَّف على العتق موجبا للولاء ؟ وفي المختلف توقّف ، من عدم ملك المستحقّ إلَّا بالقبض ، ولا قبض ، ومن الإجماع على أنّ من لا وارث له يرثه الإمام ( 8 )( 8 ) « مختلف الشيعة » ص 191 .ويشكل بمنع صغرى الدليل .