* ولو مات من أعتق من الزكاة ولا وارث له فميراثه للإمام على رأي .
وأجرة الكيل والوزن على المالك .
ويكره تملَّكه لما تصدّق به اختيارا ، ولا كراهية في الميراث وشبهه .
وينبغي وسم النعم في المنكشف الصلب .
شرح
في توقّفه على قاعدة صحّة العقد الواقع على مثله ، ولا في أقربيّة الإجزاء مع علم المستحقّ بالحال ، وضعفه مع جهله وتلف العين ، بناء على منع الدافع من التغريم ظاهرا وباطنا . والصور الممكنة أربع وهي ظاهرة .
قوله رحمه الله : « ولو مات من أعتق من الزكاة ولا وارث له فميراثه للإمام على رأي » .
أقول : الوارث المنفيّ هو الخاصّ ، ونفي الخاصّ أعمّ من نفي العامّ ، فلذلك لم يستلزم عدم الإمام ومستحقّ الزكاة . والمشهور بين علمائنا الماضين أنّ ميراثه للأصناف ، كابني بابويه ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 10 ، « المقنع » ص 52 ، وحكاه عن ابني بابويه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 191 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 207 .والمفيد ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 258 - 259 .والمرتضى في الانتصار ( 3 )( 3 ) « الانتصار » ص 85 .والشيخ أبي جعفر ( 4 )( 4 ) « النهاية » 188 .وابن