ولو طلَّقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع ، ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زادت مع الانضمام .
المطلب الرابع فيما تستحبّ فيه الزكاة
وهي أصناف :
الأوّل : مال التجارة ، وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملَّك .
وإنما تستحبّ إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا ، وطلب برأس المال أو الربح طول الحول ، فلو نقص رأس ماله في أثنائه أو طلب بنقيصة ولو حبّة سقط الاستحباب ، وكذا لو نوى القنية في الأثناء .
ولو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء . ولو كان رأس المال أقلّ من نصاب استأنف عند بلوغه .
وتتعلَّق بالقيمة لا بالمتاع .
ولو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصّة استحبّت .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 255
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٥٥