ولو ملك الزكويّ للتجارة وجبت المالية . ولو عاوض الزكويّ بمثله للتجارة استأنف الحول للماضية .
ولو ظهر الربح في المضاربة ضمّ المالك الأصل إلى حصّته وأخرج عنهما . ويخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا وإن لم ينضّ .
الثاني : كلّ ما ينبت من الأرض ممّا يدخل المكيال والميزان غير الأربعة تستحبّ فيه الزكاة ، إذا حصلت الشرائط التي في الأربعة .
الثالث : الخيل الإناث السائمة مع الحول ، يستحبّ عن كلّ فرس عتيق ديناران ، وبرذون دينار .
الرابع : الحليّ المحرّم ، والمال الغائب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثمَّ عاد .
الخامس : العقار المتّخذ للنماء تخرج الزكاة من حاصلة استحبابا ، ولو
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 256
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٥٦