تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
ولو ملك الزكويّ للتجارة وجبت المالية . ولو عاوض الزكويّ بمثله للتجارة استأنف الحول للماضية . ولو ظهر الربح في المضاربة ضمّ المالك الأصل إلى حصّته وأخرج عنهما . ويخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا وإن لم ينضّ . الثاني : كلّ ما ينبت من الأرض ممّا يدخل المكيال والميزان غير الأربعة تستحبّ فيه الزكاة ، إذا حصلت الشرائط التي في الأربعة . الثالث : الخيل الإناث السائمة مع الحول ، يستحبّ عن كلّ فرس عتيق ديناران ، وبرذون دينار . الرابع : الحليّ المحرّم ، والمال الغائب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثمَّ عاد . الخامس : العقار المتّخذ للنماء تخرج الزكاة من حاصلة استحبابا ، ولو