تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
* فلا زكاة على الطفل ، ولا على المجنون مطلقا على رأي ، ويستحبّ لمن اتّجر في مالهما بولاية لهما إخراجها ، ولو اتّجر لنفسه وكان وليّا مليئا كان الربح له والزكاة المستحبّة عليه ، ولو فقد أحدهما كان ضامنا والربح لهما ولا زكاة .
شرح
ووجوبها من ضرورات الدين لشهادة الكتاب ( 1 )( 1 ) في آيات كثيرة منها : البقرة ( 2 ) : 43 ، 83 ، 110 .والسنّة المتواترة ( 2 )( 2 ) انظر « الكافي » ج 3 ، ص 496 - 506 ، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق ، باب منع الزكاة ، « الفقيه » ج 2 ، ص 2 - 7 ، باب علَّة وجوب الزكاة ، باب ما جاء في مانع الزكاة .والإجماع ( 3 )( 3 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 485 : « ووجوبها معلوم بالكتاب والسنّة والإجماع » ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 200 : « وأجمع المسلمون كافّة على وجوبها في جميع الأعصار » ، « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 297 .به . قوله رحمه الله : « فلا زكاة على الطفل ، ولا على المجنون مطلقا على رأي » . أقول : الإطلاق لنفي الزكاة عن مطلق ماليهما كالغلَّة والماشية وغيرهما . وهو اختيار ابن عقيل ( 4 )( 4 ) حكاه عنه ابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 429 ، والمحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 488 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 233 ، والعلامة في « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 472 .والمرتضى ( 5 )( 5 ) « جمل العلم والعمل » 123 .وسلار ( 6 )( 6 ) « المراسم » ص 128 .وابن إدريس ( 7 )( 7 ) « السرائر » ج 1 ، ص 429 ، 441 .والمحقّق نجم الدين ( 8 )( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 128 ، وانظر « المعتبر » ج 2 ، ص 487 - 488 .