ولا زكاة في المغصوب ، والغائب عن المالك ووكيله ، والوقف ، والضالّ ، والمفقود - فإن عاد بعد سنين تستحبّ زكاة سنة - ولا الدين حتّى يقبضه وإن كان تأخيره من جهة مالكه .
والقرض إن تركه المقترض بحاله حولا فالزكاة عليه ، وإلَّا سقطت .
وشرط الضمان الإسلام ، وإمكان الأداء ، فلو تلفت بعد الوجوب وإمكان الأداء ضمن المسلم لا الكافر ، ولو تلفت قبل الإمكان فلا ضمان ، ولو تلف البعض سقط من الواجب بالنسبة .
شرح
الجنسية للعموم ، والعامّ كالناصّ على الجزئيات ، فهو في قوّة تعليق كلّ فرد على وقت وجوب الصلاة .
وعن محمّد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : كتبت إليه : الوصيّ يزكَّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب : « لا زكاة على يتيم » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 541 ، باب زكاة مال اليتيم ، ح 8 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 115 ، ح 495 ، باب الفطرة ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 30 ، ح 74 ، باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ، ح 15 .والنكرة في سياق النفي تعمّ ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
ولرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس على جميع غلَّاته من نخل أو زرع أو غلَّة زكاة » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 541 ، باب زكاة مال اليتيم ، ح 4 ، مع اختلاف ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 29 - 30 ، ح 73 ، باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ، ح 14 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 31 ، ح 91 ، باب وجوب الزكاة في غلَّات اليتيم ، ح 2 .وأقلّ أحواله نفي الوجوب .