تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
ولا يجمع بين ملكي شخصين امتزجا ، ولا يفرق بين ملكي شخص واحد وإن تباعدا . والدين لا يمنع الزكاة ، ولا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا . ووقت الوجوب في الغلَّات بدوّ صلاحها ، وفي غيرها إذا أهلّ الثاني عشر من حصولها في يده . ولا يجوز التأخير مع المكنة - فإن أخّر معها ضمن - ولا التقديم ، فإن دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحلول مع بقاء الشرائط في المال والقابض ، ولو كان المدفوع تمام النصاب
شرح
وروى البزنطي عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال : « ليس على مال اليتيم زكاة » ( 1 )( 1 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 488 ، « وسائل الشيعة » ج 9 ، ص 85 ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 1 ، ح 6 .وهو شامل للصامت وغيره . وقال الشيخان ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 238 ، « المبسوط » ج 1 ، ص 190 ، 234 ، « النهاية » ص 174 - 175 .ومن تبعهما ( 3 )( 3 ) كابن البرّاج في « المهذّب » ج 1 ، ص 168 ، وأبي الصلاح في « الكافي في الفقه » ص 165 ، 166 ، وابن زهرة في « غنية النزوع » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 505 .: تجب في غلَّاتهما ومواشيهما . ولم يذكر ابن حمزة ( 4 )( 4 ) « الوسيلة » ص 121 .المجنون - والمراد بالطفل المنفصل لا الحمل - لعموم « فيما سقت السماء العشر » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 3 ، ص 512 - 514 ، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث ، ح 1 - 3 ، 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 13 - 17 ، ح 34 - 36 ، 38 ، 40 ، 42 ، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ح 1 - 3 ، 5 ، 7 - 9 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 14 - 17 ، ح 40 - 45 ، 47 ، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من . ح 1 - 6 ، 8 .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 236 | الشهيد الأول / رضا المختاري