شرح
وَأَطْهَرُ » ، ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 232 .أي أنمى ، وقوله « أقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً » ( 2 )( 2 ) الكهف ( 18 ) : 74 .أي بريئة طاهرة لم تجن ما يوجب قتلها ، وقوله « غُلاماً زَكِيًّا » ( 3 )( 3 ) مريم ( 19 ) : 19 .أي طاهرا ، وقوله تعالى « ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ » ( 4 )( 4 ) النور ( 24 ) : 21 .أي ما طهر .
وتقال الزكاة على العمل الصالح ، وقد قيل ( 5 )( 5 ) في « مجمع البيان » ج 6 ، ص 487 ، ذيل الآية 81 من الكهف ( 18 ) : « الزكاة : الصلاح ، والزكيّ الصالح » وفي ص 506 ، ذيل الآية 13 من مريم ( 19 ) : « ( وزكاة » أي وعملا صالحا زاكيا ، عن قتادة والضحّاك وابن جريج . . . » وفي « التبيان » ج 7 ، ص 125 ، ذيل الآية 31 من مريم ( 19 ) : « وقيل في معنى الزكاة هاهنا قولان : أحدهما زكاة المال ، والثاني التطهير من الذنوب » .في تفسير قوله تعالى : و « أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ » ( 6 )( 6 ) مريم ( 19 ) : 31 .وكذا في قوله تعالى « خَيْراً مِنْه ُ زَكاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً » ( 7 )( 7 ) كهف ( 18 ) : 81 .وفي قوله تعالى « وَحَناناً مِنْ لَدُنَّا وَزَكاةً » ( 8 )( 8 ) مريم ( 19 ) 13 .وشرعا ، قال في المعتبر ( 9 )( 9 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 485 .واختاره المصنّف في التذكرة ( 10 )( 10 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 200 .: « اسم لحقّ في المال يعتبر في وجوبه النصاب » . وينتقض في عكسه بالمندوبة ، وفي طرده بالخمس في نحو الكنز والغوص .
ويمكن الجواب بأنّ المعرّف الواجبة ، والنصاب هو المعهود ، ولا ينتقض في عكسه بزكاة الفطرة ، لأنّ النصاب فيها معتبر : إمّا قوت السنة أو نصاب الزكاة ( 11 )( 11 ) قال الشهيد الثاني في « مسالك الأفهام » ج 1 ، ص 39 - مشيرا إلى هذا الجواب - : « وفي الجواب تكلَّف ظاهر ، والأولى في تعريفها أنّه صدقة مقدّرة بأصل الشرع ابتداء » .وقال في المنتهى : « هي حقّ ثبت في المال بشرائط يأتي ذكرها » ( 12 )( 12 ) « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 470 .واحترز فيه