تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وتجب التبعية ، فإن قدّم عامدا استمرّ حتّى يلحقه الإمام ، وإلَّا رجع وأعاد مع الإمام - ولا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر ، بل يسلَّم إذا فرغ قبل الإمام - ونيّة الائتمام للمعيّن . ولو نوى كلّ منهما الإمامة صحّت صلاتهما ، وتبطل لو نوى كلّ منهما أنّه مأموم أو الائتمام بغير المعيّن . ولا يشترط نيّة الإمامة .
شرح
إمّا أن تكون في الأوّلتين أو لا ، فالأقسام ستّة : أ : في أوّلتي الجهرية مع السماع ولو همهمة ، وأسقطها الكلّ ، فبعض أوجب الإنصات كابن حمزة ( 1 )( 1 ) « الوسيلة » ص 106 .والأكثرون سنّوه ( 2 )( 2 ) انظر « المعتبر » ج 2 ، ص 420 - 421 ، « كشف الرموز » ج 1 ، ص 211 - 213 ، « مختلف الشيعة » ص 157 - 158 .ب : في أوّلتيها مع عدم السماع ، وأباحها المرتضى ( 3 )( 3 ) « جمل العلم والعمل » ص 75 - 76 .والشيخان ( 4 )( 4 ) في « المعتبر » ج 2 ، ص 420 ، و « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 184 : « قال الشيخان : لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام » - ومفهومه إباحة القراءة مع عدم السماع - ولم أظفر بهذا القول في كتب المفيد ، وأمّا الشيخ الطوسي فذهب إلى هذا المذهب في « النهاية » ص 113 و « المبسوط » ج 1 ، ص 158 .وأبو الصلاح ( 5 )( 5 ) « الكافي في الفقه » ص 144 .ودليل الحكمين صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام : « أمّا الجهرية فإنّما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع