ولو علم المأموم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد ، وفي الأثناء يعدل إلى الانفراد ، وفي الابتداء يعيد صلاته .
ويدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا .
ولا تصحّ مع حائل - بين الإمام والمأموم الرجل - يمنع المشاهدة ، ولا مع علوّ الإمام وتباعده بغير صفوف بالمعتدّ فيهما ، ولا مع وقوفه قدّام الإمام .
شرح
مغرب متوسّطة بين السبعين . وإن شاء جعل المتوسّط إحدى الأربع الباقيات وكرّر في غيرها .
وإن أضيف إليها عشاء كانت الاحتمالات مائة وعشرين حاصلة من ضرب خمسة في أربعة وعشرين ، وتصحّ على هذا الترتيب من إحدى وثلاثين بتوسّط واحدة من الخمس بين الجملة مرّتين . وعلى هذا لو كانت سادسة تصير الاحتمالات سبعمائة وعشرين ، والصحة من ثلاث وستّين فريضة . ولو كانت سابعة كانت الاحتمالات خمسة آلاف وأربعين احتمالا ، والصحّة من مائة وسبع وعشرين .
وضابطه : أن يحاط بفريضة واحدة متساويان نظما يصحّ دون ذلك الفرض من أحدهما إن كان تحته فرض ، وبالأخير تدخل الفريضتان . وربما قيل : ضابطه : أن يزاد على احتمالات ممكنة واحد . وهو صحيح ، غير أنّه كلفة عظيمة فيما زاد على اثنين وثلاث ، وعلى هذا دائما .
وهذا الطريق مبرئ للذمة يقينا ، إلَّا أنّه من الأربع فصاعدا يمكن الصحّة من