تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
الصفّ الأوّل ، والتنفّل بعد « قد قامت » * والقراءة خلف المرضيّ ، إلَّا إذا لم يسمع ولا همهمة ، فتستحبّ على رأي .
شرح
يوم مرّتين تماما وقصرا » ( 1 )( 1 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 410 .ويمكن نصرة الاحتمال الأخير بأنّ المكلَّف لو فاتته فريضة لا يدري أهي قصر أم تمام ، فإنّه يجب عليه أن يصلَّيها مرّتين كما لو فاتته مغرب وعشاء ، وحينئذ نقول في صورة الفرض : كلّ رباعية تمرّ به يجوز فيها القصر والتمام ، فلا يبرأ إلَّا بهما . ويمكن الجواب بالحرج وعدمه . ج : هذا الحكم إذا تعدّدت المقصورات بأن كانت الرباعيات ثلاثا ، أو اتّحدت وهي مجهولة العين ، أمّا لو علم عينها كالظهر مثلا أو هي والعصر لم يعرض لغيرها قطعا ، إذ لا تعلَّق للفائت به . د : لو فاتته فريضتان مجهولتا العين والترتيب ، فاحتمالات التعيين عشرة والترتيب اثنان ، فيكون عشرين وتصحّ من ستّ فرائض : صبح ومغرب وأربع عما في ذمّته ، مرّتين ، وينوي في كلّ من الثلاث الأول أولى ما في ذمّته . وعليك باستخراج ما يرد عليك من فروع هذا الباب فإنّها لا تنحصر ، وقد نبّهت عليها . قوله رحمه الله : « والقراءة خلف المرضيّ ، إلَّا إذا لم يسمع ولا همهمة ، فتستحبّ على رأي » ( 2 )( 2 ) قال الشهيد الثاني في « روض الجنان » ص 373 : « هذه المسألة من المشكلات بسبب اختلاف الأخبار وأقوال الأصحاب في الجمع بينها . ولم أقف في الفقه على خلاف في مسألة تبلغ هذا القدر من الأقوال » .أقول : الأحكام الخمسة إلَّا الوجوب قد ذكرت في قراءة المأموم . واعلم أنّ القراءة إمّا جهرية أو سرّيّة ، والأولى إمّا أن تسمع أيّ سماع أو لا ، وعلى التقديرات