ويستحبّ للمأموم الواحد أن يقف على يمين الإمام ، والعراة والنساء في صفّه ، والجماعة خلفه ، وإعادة المنفرد مع الجماعة إماما أو مأموما .
ويكره وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف ، وتمكين الصبيان من
شرح
دون هذا العدد ، فالزائد كلفة فتصحّ الأربع من ثلاث عشرة بأن يكرّر أربعا ثلاث مرّات على نظم واحد أيّ نظم شاء ، ويزيد على آخرها أولادها ، والخمس من إحدى وعشرين بأن يكرّر الخمس أيضا على نظم واحد أربع مرّات ، ويزاد عليها أولاها . وضابطه أن يكرّر العدد المذكور على نظم واحد أنقص من عدده بواحد ، ويزاد على آخره أولى الفرائض .
فروع :
أ : لو فاتته صلاتان متماثلتان كالظهرين من يومين ، وجهل ترتيبهما أجزأه أن يصلَّي ظهرين ينوي بالأولى منهما أولى ما في ذمّته ، ولا حاجة إلى التكرار . وهل يجزئ في المختلفتين المتساويتين عددا ؟ فيه احتمال ، لأنّه لو جهل العين فعله فكذا إذا جهل الترتيب ، فلو فاتته ظهر وعصر صلَّى أربعا ينوي بها أولى ما في ذمّته :
إن ظهرا فظهرا وإن عصرا فعصرا ، ثمَّ صلَّى أربعا ينوي بها ثاني ما عليه : إن ظهرا وإن عصرا . وإن كان معهما مغرب وسّطها بين أربع فرائض على هذا النظم ، فيصلَّي أربعين مطلقتين ، ثمَّ مغربا ثمَّ أربعين مطلقتين . ولو كان معهنّ عشاء وسّط المغرب بين الستّ المطلقات ، وعلى هذا .
ب : لو فاتته صلوات قصر وتمام مجهولة الترتيب ، ذكر المحقّق فيه احتمالات :
« السقوط ، والبناء على الظنّ ، والاحتياط بالترتيب بأن يقضي الرباعيات من كلّ