تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ولو دخل الإمام وهو في نافلة قطعها ، وفي الفريضة يتمّها نافلة ويدخل معه . ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل . ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبّر وتابعه ، فإذا سلَّم الإمام استأنف التكبير ، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبّر وتابعه ، فإذا سلَّم الإمام أتمّ . ويجوز الانفراد مع نيّته ، والتسليم قبل الإمام .
شرح
ج : في أخيرتي الجهرية أو أخيرتها ، قال المرتضى ( 1 )( 1 ) « جمل العلم والعمل » ص 76 : « فأمّا الأخيرتان فالأولى أن يقرأ المأموم أو يسبّح فيهما » .وأبو الصلاح ( 2 )( 2 ) « الكافي في الفقه » ص 144 .: تستحبّ القراءة أو التسبيح . وظاهر اختيار الشيخ استحباب القراءة ، لإطلاقه قراءة الحمد فيما لا يجهر فيه ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 113 : « ويستحبّ أن تقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الإمام فيها بالقراءة » ، « المبسوط » ج 1 ، ص 158 : « يستحبّ أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيها بالقراءة » .ويمكن الاستناد إلى رواية أبي خديجة الآتية ( 4 )( 4 ) تأتي في ص 214 .وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : « إن كنت خلف الإمام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة فلا تقرأ في الأوّلتين ، ويجزئك التسبيح في الأخيرتين » ، قلت : أيّ شيء تقول أنت ؟ قال : « أقرأ فاتحة الكتاب » ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 35 ، ح 124 ، باب أحكام الجماعة وأقلّ الجماعة و . ، ح 36 .وهذه ظاهرها أخيرتا الإخفاتية ، ولكن لا فرق هنا .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 213 | الشهيد الأول / رضا المختاري