المقصد الثاني في الجماعة
وتجب في الجمعة والعيدين خاصّة بالشرائط ، وتستحبّ في الفرائض خصوصا اليومية ، ولا تصحّ في النوافل إلَّا لاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط ، وتنعقد باثنين فصاعدا .
ويجب في الإمام التكليف والإيمان والعدالة وطهارة المولد ، وأن لا يكون قاعدا بقيام ، ولا أمّيا بقارئ .
ولا تجوز إمامة اللاحن والمبدّل بالمتقن ، ولا المرأة برجل ولا خنثى ،
شرح
مع عدم العلم تكليف بالمحال . ولأصالة البراءة من الزائد .
وثبوته ( 1 )( 1 ) يعني : ويحتمل ثبوت الترتيب .لتمكَّنه من فعل ما وجب عليه كما وجب ، فيجب من باب المقدّمة . ولأنّه