تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ولا الخنثى بمثله . وصاحب المنزل والمسجد والإمارة ، والهاشميّ مع الشرائط ، وإمام الأصل أولى . ويقدّم الأقرأ مع التشاحّ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسنّ ، فالأصبح .
شرح
لو جهل عين الفريضة صلّ اثنتين أو ثلاثا أو خمسا على اختلاف الأحوال والأقوال ، فكذا صفة الفائت لتساويهما في الوجوب . وتوقّف فيه المحقّق في المعتبر ( 1 )( 1 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 410 : « ففي سقوط الترتيب تردّد » .وجزم به المصنّف هنا ، وفي التذكرة جعله أقرب ( 2 )( 2 ) « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 82 : « د : لو فاته ظهر وعصر من يومين وجهل الترتيب فالأقرب ثبوت الترتيب . . . » .وفي القواعد ( 3 )( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 45 : « ولو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر ، والأحوط فعله » .والتحرير ( 4 )( 4 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 51 : « لو نسي السابق من الفائتين في سقوط الترتيب نظر ، أقربه السقوط والأحوط ثبوته » .أحوط . قال في المعتبر في توجيه السقوط : « الترتيب تخمين وكلفة فلا يصار إليه » ( 5 )( 5 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 410 .قلت : أراد التخمين بالنسبة إلى النية ، فإنّه إذا قدّم فريضة وأخّرها لا يكون متيقّنا حال النية محلَّها من الفائتة الأخرى ، بل بحسب الوهم . ومنه يظهر ضعف وجوبه ، لأنّه يؤدّي إلى تزلزل النية المأمور بالجزم بها . فعلى الأوّل يتخيّر في الابتداء بأيّ فريضة شاء ، وعلى الثاني يكرّر حتّى يحصّله .