وسورة ، ثمَّ يركع ، هكذا خمسا ، ثمَّ يسجد سجدتين ، ثمَّ يقوم فيصلَّي الثانية كذلك ، ويتشهّد ، ويسلَّم .
ويجوز أن يقرأ بعض السورة ، فيقوم من الركوع يتمّها من غير أن يقرأ الحمد ، وإن شاء وزّع السورة على الركوعات الأولى ، وكذا السورة في الثانية .
ووقتها من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء ، فلو قصر عنها سقطت ، وكذا الرياح والأخاويف . ولو تركها عمدا أو نسيانا حتّى خرج
شرح
وقال في الاستبصار : الوجه حملها على التقية لموافقتها مذهب العامّة ( 1 )( 1 ) انظر « المجموع » ج 5 ، ص 19 - 20 .وإجماع الفرقة على ما قدّمناه ( 2 )( 2 ) « الاستبصار » ج 1 ، ص 448 : « فالوجه . التقية ، لأنّهما موافقتان لمذاهب كثير من العامّة . . . » .ب : اختلف في القنوت بينها . فقال المرتضى ( 3 )( 3 ) « الانتصار » ص 57 : « وممّا انفردت به الإمامية إيجابهم القنوت بين كلّ تكبيرتين من تكبيرات العيد » .صريحا والتقيّ ( 4 )( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 154 : « ويلزمه أن يقنت بين كلّ تكبيرتين » .وكثير ( 5 )( 5 ) منهم الصدوق في « الفقيه » ج 1 ، ص 324 ، : « ثمَّ يكبّر خمسا ويقنت بين كلّ تكبيرتين » - وابن إدريس في « السرائر » ص 316 - 317 ، وابن زهرة في « غنية النزوع » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 499 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 90 ، وصرّح في « المختصر النافع » ص 37 باستحبابه .ظاهرا :