المواضع المعتادة وتجوز في المساجد ، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة - ويجعل الرجل ممّا يليه ثمَّ العبد ثمَّ الخنثى ثمَّ المرأة ثمَّ الصبيّ لو اتّفقوا - ونزع النعلين ، ورفع اليدين في كلّ تكبيرة .
ولا يصلَّى عليه إلَّا بعد غسله وتكفينه ، فإن فقد جعل في القبر وسترت عورته ثمَّ صلَّي عليه ، ولو فاتت الصلاة عليه صلَّي على قبره يوما وليلة .
ويكره تكرار الصلاة .
وأولى الناس بها أولاهم بالميراث ، والأب أولى من الابن ، والولد من الجدّ ، والأخ من الأبوين ممّن يتقرّب بأحدهما ، والزوج أولى من كلّ أحد ، والذكر من الأنثى ، والحرّ من العبد ، والأفقه أولى - فإن لم يكن بالشرائط استناب من يريد ، وليس لأحد التقدّم بدون إذنه - وإمام الأصل أولى ، والهاشميّ أولى من غيره مع الشرائط إن قدّمه الوليّ ، ويستحبّ له تقديمه
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 180
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٨٠