الوقت قضاها واجبا ، أمّا لو جهلها فلا قضاء ، إلَّا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع . ووقت الزلزلة مدّة العمر ، ويصلَّيها أداء وإن سكنت .
ويستحبّ الجماعة ، والإطالة بقدره ، والإعادة لو لم ينجل ، وقراءة الطوال ، ومساواة الركوع والسجود للقراءة ، والتكبيرات عند الرفع - إلَّا في الخامس والعاشر فيقول : « سمع الله لمن حمده » - والقنوت خمسا .
ويتخيّر لو اتّفق مع الحاضرة ما لم تتضيّق الحاضرة . وتقدّم على النافلة وإن خرج وقتها .
شرح
يجب . وقال المرتضى : إنّه انفرد به الإمامية . ( 1 )( 1 ) « الانتصار » ص 57 .واختاره في المختلف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ص 112 .لما تقدّم ، ( 3 )( 3 ) يعني ما تقدّم آنفا من قوله : « لأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام صلَّوها كذلك . . . » كما يستفاد من « مختلف الشيعة » ص 112 .ولصحيحة يعقوب بن يقطين : أنّه سأل العبد الصالح عن ذلك ، إلى قوله عليه السلام :
« ثمَّ يقرأ ويكبّر خمسا ويدعو بينها » . ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 132 ، ح 287 ، باب صلاة العيدين ، ح 19 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 449 ، ح 1737 ، باب كيفية التكبير في صلاة العيدين ، ح 5 .وفي رواية إسماعيل عن الباقر عليه السلام :
« ثمَّ يكبّر خمسا يقنت بينهنّ » ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 132 ، ح 288 ، باب صلاة العيدين ، ح 20 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 449 ، ح 1738 ، باب كيفية التكبير في صلاة العيدين ، ح 6 .والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب .
وقال في الخلاف : يستحبّ ( 6 )( 6 ) « الخلاف » ج 1 ، ص 661 ، المسألة 433 : « يستحبّ أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له » .للأصل - وهو مردود لقيام الدليل - وبالتبعية للتكبير . وهو ضعيف ببيان وجوبه .