* وفي وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها قولان .
شرح
مع أنّها بدل من الظهر .
ثمَّ نقول : هي كالصلاة في اقتضاء وجوب الركعتين ، كما أنّ فعل الركعتين يقتضي فعل آخرتين . ولأنّ المراد بالصلاة هنا اللغوية ، لاشتمالها على الدعاء ، وهو أولى من حمله على الشرعي ، لأنّ الحقيقة اللغوية خير من المجاز الشرعي . والاحتياط في الفعل معارض بالاحتياط في الاعتقاد ( 1 )( 1 ) هذه الأجوبة الثلاثة ذكرها العلامة في « مختلف الشيعة » ص 103 - 104 ، فإنّه قال : « والجواب عن الأوّل : أنّ الاحتياط لا يقتضي الوجوب ، فإنّ اعتقاد ما ليس بواجب واجبا خطأ يجب اجتنابه ، وكذا إيقاع الفعل على غير وجهه ، وذلك ينافي الاحتياط للفعل مع اعتقاد وجوب الطهارة . وعن الثاني من وجوه . الثاني : ليس المراد أنّ الخطبتين صلاة على الحقيقة الشرعية إجماعا ، بل المراد أنّها كالصلاة . إذ الخطبة كالصلاة في إيجاب اقتضاء الركعتين ، كما أنّ فعل الركعتين يقتضي إيجاب الأخيرتين . الثالث : اللفظ إذا دار بين الحقيقة اللغوية والمجاز الشرعي فحمله على الحقيقة اللغوية أولى إجماعا . . . » .ولو سلَّم فهو إنّما يجب مع عدم دليل خلافه ، ولأنّا لا نعلم وجوب الطهارة فلا نوجب ما ليس بمعلوم .
وفعل النبيّ صلَّى الله عليه وآله لا يدلّ على الوجه ، وقد تقرّر في فنّ الأصول ( 2 )( 2 ) « معارج الأصول » ص 118 - 120 ، « مبادي الوصول » ص 167 - 169 . ولاحظ « المعتبر » ج 2 ، ص 286 - 287 .قوله رحمه الله : « وفي وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها قولان » .
أقول : هنا مسألتان أيضا :
أ : ما حكم التكبيرات الزائدة في العيد ؟ قال أكثر الأصحاب ( 3 )( 3 ) منهم ابن الجنيد - كما نقله عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 112 ، وفخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 128 - والصدوق في « الفقيه » ج 1 ، ص 324 - 325 ، والمرتضى في « الانتصار » ص 56 ، وأبو الصلاح في « الكافي في الفقه » ص 153 - 154 ، وابن إدريس في « السرائر » ص 317 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 184 - فإنّه قال : « . الظاهر من كلام الأصحاب وألفاظ الروايات الوجوب . ولو اكتفينا بظاهر الروايات لكان حسنا » - والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 112 ، وفخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 128 . وللمزيد راجع « مفتاح الكرامة » ج 3 ، ص 172 - 173 .بالوجوب حتّى