المقصد الخامس في الصلاة على الأموات
تجب على الكفاية الصلاة على كلّ مسلم ومن هو بحكمه ممّن بلغ ستّ سنين ، ذكرا كان أو أنثى ، حرّا أو عبدا ، وتستحبّ على من لم يبلغها .
وكيفيّتها : أن ينوي ويكبّر ، ثمَّ يشهد الشهادتين ، ثمَّ يكبّر ويصلَّي على النبيّ وآله عليهم السلام ، ثمَّ يكبّر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثمَّ يكبّر ويدعو للميّت إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم ، وأن يحشره مع من يتولَّاه إن جهله ، وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان طفلا ، ثمَّ يكبّر الخامسة وينصرف .
ويجب استقبال القبلة ، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلَّي ، ولا قراءة فيها ولا تسليم .
ويستحبّ الطهارة ، والوقوف حتّى ترفع الجنازة ، والصلاة في