تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى أوّله ظهر العيد ، وفي غيرها عقيب عشر . ويكره التنفّل بعدها وقبلها إلَّا بمسجد النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، فإنّه يصلَّي ركعتين فيه قبل خروجه .

المقصد الرابع في صلاة الكسوف

تجب عند كسوف الشمس والقمر ، والزلزلة ، والآيات ، والريح المظلمة ، وأخاويف السماء صلاة ركعتين ، في كلّ ركعة خمسة ركوعات : يكبّر للإحرام ، ثمَّ يقرأ الحمد وسورة ، ثمَّ يركع ، ثمَّ يقوم فيقرأ الحمد
شرح
أعين سأل أبا جعفر الباقر عليه السلام عن صلاة العيدين ، إلى قوله : « ثمَّ يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأخرى ثلاثا ، وإن شاء ثلاثا وخمسا ، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 134 ، ح 291 ، باب صلاة العيدين ، ح 23 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 447 - 448 ، ح 1732 ، باب عدد التكبيرات في صلاة العيدين ، ح 5 .والتخيير بين فعل الواجب وتركه ممتنع ، فلا يكون واجبا ، أو تجب الثلاث لا غير ولم يقل به أحد . وأجاب في المختلف : إنّ زيادة الثلاث لا تنافي زيادة الأكثر ، فجاز استفادته من دليل آخر ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ص 112 .ويشكل بأنّا لم نستدلّ على عدم وجوب الزائد بمفهوم العدد ، بل بالتخيير بين فعله وتركه .